ابن أبي شيبة الكوفي

346

المصنف

( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين عن النعمان قتادة وعطاء قالا : يستبرئ الجارية التي لم تحض بخمسة وأربعين يوما . ( 4 ) حدثنا المحاربي عن الشيباني عن حماد قال : يستبرئها بخمسة وأربعين يوما . ( 5 ) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال قال عمر : إن كانت لا تحيض فأربعون يوما . ( 6 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي معشر بن إبراهيم قال : شهر ونصف . ( 104 ) من قال : يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض . ( 2 ) حدثنا شريك عن عبد الملك عن عطاء وضعت عندي أمة تستبرئ فحاضت حيضة ثم ظهر لها حمل فكان يستبرئها بحيضتين . ( 105 ) في الرجل يشتري الأمة ، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا ابن علية عمن سأل يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها ، يصيب منها القبلة والمباشرة ؟ قال : ابن سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا . ( 2 ) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال : لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها . ( 3 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها ؟ قال : لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها . ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه كره أن يقبلها حتى يستبرئها . ( 5 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي